نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 103
كاشف عن ملاك الخمس في جميع ما يستفيده الرجل كي يمكن القول بفعلية تأثيره بعد ارتفاع مانعه ، أو يتمسك بالإطلاق بالتقريب المتقدم . إن قلت : نعم ، معنى جملة « الخمس بعد المئونة » أن المئونة تخرج من الغنيمة أولا ثم يخرج الخمس كما هو مفاد « أن الخمس مما يفضل عن المئونة » أو أن رتبة الخمس بعد المئونة ، فلا يعقل ثبوتها فيها ، لكن المئونة حيث إنها من جملة العناوين ، والعنوان يدور الحكم مداره حدوثا وبقاء ، فمتى خرجت الدار مثلا عن كونها مؤنة بسبب البيع ونحوه تبدّل حكمها ، وتعلق بها الخمس ، نظير ما يقال في الإرث بعد الدّين أن الدائن إذا أبرأ ذمة الميت أو أداة الأجنبي مثلا ورث الوارث ما يقابله . قلت : أما مورد الدّين فالمشهور أن التركة كلها للوارث ، وإنما الثابت هو حق الدائن ، وبالإبراء ونحوه يسقط الحق ويكون إرثا طلقا . وأما دوران الحكم مدار العنوان فإنما هو في الأحكام الثبوتية المرتّبة على عناوين موضوعاتها بخلاف انتفاء الحكم بعدم موضوعه ، وفيما نحن فيه كان عدم الخمس في المئونة لخروجها عن موضوعه ، فمتى باع الدار مثلا ، فهي وإن خرجت عن كونها مؤنة لكنها ليست - لا بنفسها ولا ببدلها - من الاستفادة التي كان فيها الخمس سابقا لخروجها عن موضوعه كما إنها ليست باستفادة جديدة ، فإن بيعها عبارة عن تبديل مال لم يكن فيه الخمس ، ولم يكن معدّا للاكتساب بمال آخر . هذا مضافا إلى قوة احتمال أن عدم الخمس في مقدار المئونة لحكمة الإرفاق وجعلها بمثابة الغرامات ، وعلى ذلك فيكفي في ذلك مجرد ثبوت العنوان ولا يلزم بقاؤه ، سواء باعه بثمن أو أبقاه غير محتاج
103
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 103