نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 102
وورد أيضا ، « الخمس مما يفضل عن مؤنته [1] » وكذلك الروايات الأخر . وهذه إمّا شارحة لذلك الحكم الوضعي - أعني الخمس - فيكون الحاصل أن المجعول في الشريعة هو ملكية خمس ما عدا الفائدة المصروفة في المئونة ، وذلك حكم لموضوع مخصوص لا يعمّ المئونة أصلا ، فلا وجه للقول بأن المصرف في المئونة فيه اقتضاء لثبوت الخمس ، وذلك نظير قوله تعالى : « ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [2] وقوله تعالى : « فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » [3] حيث إن الظاهر أن الموصى به وما يقابل الدين ليس فيه اقتضاء الوراثة . وإمّا أنها توجب تقييد الخمس الوارد في الآية والحديث ، ويكون المعنى أن المجعول في الشريعة هو ملكية الخمس في الزائد على المئونة ، وأما خمس نفس المئونة فلم تنله يد الجعل حتى في مقام الاستعمال ، فلا عموم ولا مخصّص في البين ، وإنما يتمّ المصير إلى التخصص لو كان قوله عليه السلام : « الخمس بعد المئونة » كناية عن تخصيصها لعموم كل فائدة فيها الخمس ، وذلك خلاف الظاهر . والحاصل : إنه كما أن الغرام خارج عن موضوع الفائدة ، حيث قال عليه السلام : « الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام » كذلك المئونة خارجة عن موضوع الخمس ، فلا دليل على ثبوت الخمس في هذه الكمية المصروفة في المئونة ، ولا مجال لثبوت المقتضي ، فإن ذلك فرع العموم والتخصيص ، وذلك غير ثابت ، فلا
[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . [2] سورة النساء - 12 . [3] سورة النساء - 12 .
102
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 102