responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


سواء كان معنونا بعنوان الخاص فعلا ، أو لم يكن معنونا به أصلا ، أو كان قد زال عنه ما كان معنونا به ودليل الخاص إنما يوجب خروج المعنون بالفعل ، فمتى زال عنوانه كان مشمولا لحكم العام بحسب إطلاقه ، غاية الأمر أن يكون من الأفراد الحادثة .
ثم لو حصل الشكّ في أن عدم محكومية الخاص بحكم العام هل هو لعدم المقتضي ، أو لأجل المانع [1] أو شك في أن مجرد حدوث العنوان مانع ، أو المانعية تدور مداره حدوثا وبقاء ، فيندرج ذلك في دوران أمر المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر . والمتيقن هو خروج الخاص عن الحكم العام ما دام العنوان موجودا فيه بالفعل .
والحاصل : إنه بناء على ما ذكر لا بدّ من تخميس تمن ما باعه من المئونة التي اشتراها من الربح في سنته إذا لم يشتر بدلها شيئا من المؤن في السنة المتأخرة ، وإلا فيخمّس ما كان لها من الثمن حين الشراء لأنه من ربح السنة الماضية ، وما زاد عليه - حيث إنه من فوائد هذه السنة المتأخرة - يجوز صرفه في مؤنتها .
والتحقيق خلاف ذلك ، فإن دليل العام هو الآية المباركة ، والحديث الذي بمفادها ، وقد دلّ ذلك على ملكية الخمس لأربابه .
ثم الوارد في الرواية أن الراوي سأل بقوله : « أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير ، من جميع الضروب وعلى الصنّاع ، وكيف ذلك ؟ فكتب عليه السلام بخطه : الخمس بعد المئونة [2] » .



[2] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
[1] كما إذا شكّ في أن عنوان الخاص هل هو معرّف محض للأفراد حتى يتطرق احتمال أن عدم محكوميتها لأجل عدم المقتضي ، أو هو ذو دخل في ملاك حكمه .

101

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست