responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 100


فيه ، وحكم الخاص المنافي له يكشف عن كونه مزاحما ومانعا عن تعلَّق الحكم ما دام العنوان ثابتا ، فيرتفع المانع بارتفاعه ، ويتم الملاك ، ويثبت حكم العام . وما نحن فيه كذلك حيث إن الخمس قد ثبت لكل فائدة ، وقد ورد التخصيص بالمؤونة ، وقد زال عنوانها بسبب البيع .
وربما أمكن أن يستشكل على ذلك أولا : بأن عدم ثبوت حكم العام ربما كان لعدم المقتضي في الخاص ، دون وجود المانع فيه .
وثانيا : إن العنوان في الخاص كلي ينطبق على ذوات الأفراد ، فهي بذواتها محكومة بالحكم ، فزوال العنوان أحيانا لا يوجب أن يتبدّل حكمها ، وتكون محكومة بحكم العام .
وثالثا : من الممكن أن يكون العنوان بمجرد حدوثه مانعا ، من دون أن يلزم بقاؤه .
لكن يندفع ما ذكر .
أمّا الأول : فإنّ المخصّص ، وإن احتمل أن يكون فاقدا للمقتضي ، ويكون - لبّا - بمنزلة التخصص ، لكن في مقام الإثبات حيث كان عنوان العام منطبقا عليه ، وقد انكشف بالإنّ ثبوت المقتضى فيه ، فلا محالة لا يكون التخصيص إلَّا لأجل المزاحمة والمانعية .
وأما الثاني : فلازمه أن يكون عنوان المخصص معرفا محضا غير دخيل في ملاك حكم الخاص ، وهو خلاف الظاهر .
وأما الثالث : فهو خلاف الظاهر أيضا ، ضرورة إن كل عنوان أخذ في الموضوع ظاهره دوران الحكم مداره حدوثا وبقاء .
ثانيهما : إن العام حيث كان له إطلاق يعم جميع ما ينطبق عليه

100

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست