نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 100
فيه ، وحكم الخاص المنافي له يكشف عن كونه مزاحما ومانعا عن تعلَّق الحكم ما دام العنوان ثابتا ، فيرتفع المانع بارتفاعه ، ويتم الملاك ، ويثبت حكم العام . وما نحن فيه كذلك حيث إن الخمس قد ثبت لكل فائدة ، وقد ورد التخصيص بالمؤونة ، وقد زال عنوانها بسبب البيع . وربما أمكن أن يستشكل على ذلك أولا : بأن عدم ثبوت حكم العام ربما كان لعدم المقتضي في الخاص ، دون وجود المانع فيه . وثانيا : إن العنوان في الخاص كلي ينطبق على ذوات الأفراد ، فهي بذواتها محكومة بالحكم ، فزوال العنوان أحيانا لا يوجب أن يتبدّل حكمها ، وتكون محكومة بحكم العام . وثالثا : من الممكن أن يكون العنوان بمجرد حدوثه مانعا ، من دون أن يلزم بقاؤه . لكن يندفع ما ذكر . أمّا الأول : فإنّ المخصّص ، وإن احتمل أن يكون فاقدا للمقتضي ، ويكون - لبّا - بمنزلة التخصص ، لكن في مقام الإثبات حيث كان عنوان العام منطبقا عليه ، وقد انكشف بالإنّ ثبوت المقتضى فيه ، فلا محالة لا يكون التخصيص إلَّا لأجل المزاحمة والمانعية . وأما الثاني : فلازمه أن يكون عنوان المخصص معرفا محضا غير دخيل في ملاك حكم الخاص ، وهو خلاف الظاهر . وأما الثالث : فهو خلاف الظاهر أيضا ، ضرورة إن كل عنوان أخذ في الموضوع ظاهره دوران الحكم مداره حدوثا وبقاء . ثانيهما : إن العام حيث كان له إطلاق يعم جميع ما ينطبق عليه
100
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 100