responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 97


من التركة هو مورث المورّث في حال كونه مديونا [1] ، وذلك لا يثبت بالاستصحاب .
أو يقال : إن استصحاب وجوب أداء الدين بعنوان أنه أداؤه فرع استصحاب الدين ، وكما أنه لا يجري ، لفرض تقيد الموضوع بكون الممات عن دين ، كذلك لا يجري استصحاب وجوب أدائه لأجل ذلك .
وبعبارة أخرى : الواجب المالي الذي مات عنه المورّث يقدم على الإرث ، والاستصحاب لا يثبته .
وعلى ذلك فهل يجوز للوارث أن يتصرف في تمام التركة أم لا ؟
الظاهر هو الثاني ، فإن تصرفه في ذلك إنما هو بعموم ( ما تركه الميت فلوارثه ) وقد خصّص ذلك بما قابل الدين ، فالأخذ به تمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مفروض المقام ، وهو اشتغال ذمة الميت ، بالدين واحتمال بقائه إلى حين موته .
فتلخّص أن الوارث ليس له أن يتصرف في تمام تركة الميت مما استفادها في حياته مع الشك في تخميسه ، إمّا لاستصحاب بقاء حق الخمس فيها ، أو لأجل عدم إمكان أخذه بعموم ( ما تركه الميت فلوارثه ) فيقتصر على أربعة أخماسها .
نعم لا يكلَّف بتدارك ما أتلفه الميت في حياته بما ظهر مما تقدم .
أجرة العمل :
يجب الخمس في أجرة العمل لأنه من الاكتساب والاستفادة ،



[1] بل إلا أن يحتمل كون الموضوع كذلك ، فإنه يكفي الاحتمال في هذا المقام .

97

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست