نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 98
مضافا إلى ما ورد في رواية الأشعري من الاستفادة في جميع الضروب ، وعلى الصنّاع ، [1] وفي رواية على بن مهزيار عن ابن راشد من قوله ( والصانع بيده ) وفي رواية عبد اللَّه بن سنان من قوله ( حتّى الخياط ليخيط قميصا بأربعة دوانيق فلنا منه دانق ) إلى غير ذلك . لكن يقع الكلام في خصوص الأجرة على الأعمال العبادية حيث ورد فيما رواه الكافي من مكاتبة على بن مهزيار أنه قال : « كتبت إليه يا سيدي ، رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ؟ أو على ما فضل في يده بعد الحج ، فكتب عليه السلام : ليس عليه الخمس » [2] وهذه الرواية بإطلاقها تعمّ إذا كان المال ملكا للدافع أو زكاة ، وكذا تعمّ ما إذا كان الحج بنحو النيابة أولا ، وكذا تعمّ ما إذا كان الفاضل في يده زائدا على مؤنة سنته أولا ، فإمّا أن يخصّص بذلك عموم دليل الخمس في الاستفادة ولو بالصنيعة ، أو يقال بعدم حجية الرواية لضعف السند . وأقول : إن كانت النيابة عبارة عن تنزيل النفس منزلة المنوب عنه ، كما هو مسلك عدّة من الأساطين ، فمقتضى القاعدة أن لا يجب الخمس في الأعمال النيابية مطلقا ، سواء كان حجّا أو صلاة وصياما ، أو غير ذلك ، ضرورة أن الأجرة حينئذ لأجل أمر نفساني ، وكان ذلك بمثابة بيع نفسه ، لا لأجل عمل خارجي حتى يصدق الاكتساب ، وأما إن كانت النيابة عبارة عن إتيان العمل عن المنوب عنه ، من دون تنزيل في البين ، وأن الأجرة تؤخذ في قبال العمل كذلك - كما هو مقتضى التحقيق - فلا
[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . [2] الوسائل - باب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
98
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 98