responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 98


مضافا إلى ما ورد في رواية الأشعري من الاستفادة في جميع الضروب ، وعلى الصنّاع ، [1] وفي رواية على بن مهزيار عن ابن راشد من قوله ( والصانع بيده ) وفي رواية عبد اللَّه بن سنان من قوله ( حتّى الخياط ليخيط قميصا بأربعة دوانيق فلنا منه دانق ) إلى غير ذلك .
لكن يقع الكلام في خصوص الأجرة على الأعمال العبادية حيث ورد فيما رواه الكافي من مكاتبة على بن مهزيار أنه قال : « كتبت إليه يا سيدي ، رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ؟ أو على ما فضل في يده بعد الحج ، فكتب عليه السلام :
ليس عليه الخمس » [2] وهذه الرواية بإطلاقها تعمّ إذا كان المال ملكا للدافع أو زكاة ، وكذا تعمّ ما إذا كان الحج بنحو النيابة أولا ، وكذا تعمّ ما إذا كان الفاضل في يده زائدا على مؤنة سنته أولا ، فإمّا أن يخصّص بذلك عموم دليل الخمس في الاستفادة ولو بالصنيعة ، أو يقال بعدم حجية الرواية لضعف السند .
وأقول : إن كانت النيابة عبارة عن تنزيل النفس منزلة المنوب عنه ، كما هو مسلك عدّة من الأساطين ، فمقتضى القاعدة أن لا يجب الخمس في الأعمال النيابية مطلقا ، سواء كان حجّا أو صلاة وصياما ، أو غير ذلك ، ضرورة أن الأجرة حينئذ لأجل أمر نفساني ، وكان ذلك بمثابة بيع نفسه ، لا لأجل عمل خارجي حتى يصدق الاكتساب ، وأما إن كانت النيابة عبارة عن إتيان العمل عن المنوب عنه ، من دون تنزيل في البين ، وأن الأجرة تؤخذ في قبال العمل كذلك - كما هو مقتضى التحقيق - فلا



[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
[2] الوسائل - باب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .

98

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست