نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 56
بمفهومه - لا يصدق مع عدم الالتفات ، أو أن مفاد الهيئة هي النسبة بين المبدأ وبين الفاعل الملتفت ، وعلى كل حال لا يصدق على الصائد أنه حاز الجوهرة في بطن السمكة ، وأنها حلَّت في يده . ألا ترى أن من يمشي في البرية على العشب لا يقال أنه ملكه ، وكذا إذا اتفق أنه مشى على الدرّ ونحوه من الأحجار الثمينة من دون التفات . ثم لو فرضنا عدم لزوم الالتفات والقصد في الحيازة ، وقلنا بكفاية حيازة شيء وملكيته بتبع حيازة شيء آخر يكون هذا فيه فنقول : إن الصائد حيث باع السمكة قد أخرجها ، وأخرج ما حازها بالتبع عن يده ، فالمشتري ملك ذلك بتبع ملكيته للسمكة . الكنز في الأرض الموات : ( قال المحقق : تفريع - إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة ، أو كان عليه سكَّة عادية أخرج خمسه ، وكان الباقي له . . وإن كان عليه سكَّة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه ) . تقدم في طي ما سبق ، هذا الفرع بكلا قسميه ، ونعيد ذلك إجمالا : فالأول : هو المتيقّن من أدلة الكنز ، الظاهرة في التخميس ، وملكية الباقي . مضافا إلى دليل الحيازة . ولو شك في سبق يد محترمة عليه فالأصل عدمه . والثاني : يبتني على أن سكَّة الإسلام مع كونه في موات دار الإسلام أمارة على كونه للمسلمين ، [1] ومع قطع النظر عنه ففيما يعلم
[1] وإنّما لم يحكم بأنه للإمام عليه السلام تبعا للأرض ، لعدم الدليل على ذلك في غير المعادن ، ومجرد كون الموات له لا يوجب أن يكون له ما هو مدّخر فيها بالملكية الاعتبارية ، وإن كان لهم جميع ما في الأرض وجميع ما في أيدي الناس لمكان الولاية .
56
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 56