responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 56


بمفهومه - لا يصدق مع عدم الالتفات ، أو أن مفاد الهيئة هي النسبة بين المبدأ وبين الفاعل الملتفت ، وعلى كل حال لا يصدق على الصائد أنه حاز الجوهرة في بطن السمكة ، وأنها حلَّت في يده . ألا ترى أن من يمشي في البرية على العشب لا يقال أنه ملكه ، وكذا إذا اتفق أنه مشى على الدرّ ونحوه من الأحجار الثمينة من دون التفات .
ثم لو فرضنا عدم لزوم الالتفات والقصد في الحيازة ، وقلنا بكفاية حيازة شيء وملكيته بتبع حيازة شيء آخر يكون هذا فيه فنقول : إن الصائد حيث باع السمكة قد أخرجها ، وأخرج ما حازها بالتبع عن يده ، فالمشتري ملك ذلك بتبع ملكيته للسمكة .
الكنز في الأرض الموات :
( قال المحقق : تفريع - إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة ، أو كان عليه سكَّة عادية أخرج خمسه ، وكان الباقي له . . وإن كان عليه سكَّة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه ) .
تقدم في طي ما سبق ، هذا الفرع بكلا قسميه ، ونعيد ذلك إجمالا :
فالأول : هو المتيقّن من أدلة الكنز ، الظاهرة في التخميس ، وملكية الباقي . مضافا إلى دليل الحيازة . ولو شك في سبق يد محترمة عليه فالأصل عدمه .
والثاني : يبتني على أن سكَّة الإسلام مع كونه في موات دار الإسلام أمارة على كونه للمسلمين ، [1] ومع قطع النظر عنه ففيما يعلم



[1] وإنّما لم يحكم بأنه للإمام عليه السلام تبعا للأرض ، لعدم الدليل على ذلك في غير المعادن ، ومجرد كون الموات له لا يوجب أن يكون له ما هو مدّخر فيها بالملكية الاعتبارية ، وإن كان لهم جميع ما في الأرض وجميع ما في أيدي الناس لمكان الولاية .

56

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست