responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 57


عادة أن ضارب السكَّة كان هو المسلم لا مجرى لأصالة عدم سبق يده .
واختار المحقق ( قده ) لزوم التعريف كاللقطة ، وإنّما لم يحكم بأنه منها ، ضرورة أن اللقطة ما فقده المالك بلا التفات ، وهذا شيء قد ادّخره المالك باختياره ، وكأنه ( ره ) أراد بالتشبيه كونه مجهول المالك ، فإنه كاللقطة في لزوم التعريف ، وإن افترق عنها بالتصدّق عن المالك ، بخلافها ، فإن الواجد يتخير بين التملك والتصدق به .
ويتوجه على ما اختاره : أن الأمارية - على تقدير تسليمها - إنما يثبت بها موضوع كونه للمسلمين ، وذلك لا يعارض عموم دليل الكنز والحيازة ، وإنما يعارضهما التوقيع الشريف المتضمن لعدم جواز التصرف في مال الغير .
أما معارضته مع دليل الكنز ، فبالعموم والخصوص المطلق ، فيخصّص به . إلا أن يصار إلى انقلاب النسبة بلحاظ أن التوقيع الشريف مخصّص بمال الحربي ، فمال المسلم هو الذي لا يتصرّف فيه . والنسبة بينه وبين دليل الكنز هو العموم من وجه ، فيتعارضان في الكنز الذي قامت الأمارة على أنه للمسلم ، لكن اللازم تقديم دليل الكنز لكونه أظهر شمولا للمورد ، ضرورة أن شمول عنوان مال الغير لمورد الشبهة غير المحصورة حيث لا يرجى الظفر بمالكه بالتعريف في طول السنة بل السنين ، في غاية الخفاء .
هذا إذا كانت السكَّة الإسلامية في ما يقارب العصر كسكَّة سلاطين العصر المتقدم ، وأما ما كان عليه سكَّة سلاطين الأعصار الماضية ، لا سيما مثل زمن الخلفاء ونحوهم ، فإضافة المال إلى الغير منقطعة ، وعنوان الملكية العقلائية غير باق .

57

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست