نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 55
منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله » [1] 4 - ونحوه ما ورد في تفسير العسكري عليه السلام . [2] وما حكم به المحقق ( قده ) من لزوم الخمس فذلك من أجل مطلق الغنيمة والفائدة . وأما قوله : ( وكان له الباقي ) فالظاهر أنه بالنظر إلى أن ما يوجد في جوف السمكة يحتمل ، بل يظن أو يقطع أنه من المباحات الأولية كاللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك . نعم ، ربما يلقى في البحر شيء من الدرهم والدينار ، ونحو ذلك فيبتلعه السمك ، لكن الأصل حينئذ عدم سبق يد محترمة عليه ، إلا ما كان عليه أثر الإسلام فيشكل ، نظرا إلى العلم بسبق يد المسلم ، إلا إذا احتمل أن صانعه كان حربيا . وأما قوله : ( ولم يعرّف ) فكأنه بما استظهره من الحديث ، أو بالنظر إلى أن التعريف يحكم به من باب الطريقية ، ومع عدم النتيجة لا وجه له ، إلا إذا فرض أخذ السمكة من حوض كبير يتكون أو يتربى فيه السمك ، وهو غير المفروض من سمكة البحر . لا يقال : إن السمكة المبتاعة قد حازها الصائد ، فما في جوفها قد شملته الحيازة ويد الاصطياد ، فهو لمن صادها ولا بدّ من إعطائه إياه ، وإن لم يكن قد عرفه . فإنه يقال : إن الحيازة لا بدّ فيها من الالتفات ، بل القصد ولو إجمالا ، فإن مدركها قوله عليه السلام : « لليد ما أخذت » والأخذ -
[1] الوسائل - باب 10 من كتاب اللقطة ، الحديث 4 . [2] الوسائل - باب 10 من كتاب اللقطة ، الحديث 5 .
55
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 55