نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 47
بما يجب في مثله الزكاة ، ظاهره عدم الخمس فيما دون النصاب من كنز الذهب والفضة ، وأصرح منه رواية المفيد حيث قال عليه السلام : « وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه » لزم من ذلك تخصيص عموم ما دلّ على الخمس في مطلق الكنز بالمكتنز من الذهب والفضة الغير البالغ حد النصاب ، وحينئذ يثبت الخمس في سائر أقسام الكنز من سائر الأموال ، وإن كان في ماليّته أقل من النصاب استنادا إلى عموم الخمس في الكنز ، وذلك في غاية الإشكال ، إلا أن يقال - بتنقيح المناط - بأنه لمّا كان في الذهب والفضة ما دون النصاب لا خمس فيه ، فبطريق أولى يكون مالا يبلغ في ماليّته ماليّة النصاب ، ويكون دونه من سائر الأموال لا خمس فيه ، فيخصص إطلاق وجوب الخمس في الكنز ، وعموم وجوب الخمس في الغنيمة بذلك . أقسام الكنز : الكنز إما أن يوجد في دار الإسلام أو دار الحرب ، وعلى التقديرين : إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، وعلى التقادير إمّا أن يكون في الأرض الموات أو المعمورة ، فهذه ثمانية أقسام . القسم الأول : أن يوجد في دار الإسلام ، وعليه أثر الإسلام ، وفي الأرض الموات : - فعموم وجوب الخمس ثابت ، وإنما الكلام في ملك الواجد فنقول : أ - إن حصل له العلم بأنه للمسلم فيجري قوله عجل اللَّه تعالى فرجه في التوقيع : « لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » وحينئذ إن فرض إمكان التعريف عرّفه حولا ، وتؤيده موثقة محمد بن قيس عن أبي
47
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 47