نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 46
وعن ( المصباح المنير ) : كنزت المال كنزا من باب ضرب : جمعته وادّخرته . وعن ( صحاح الجوهري ) : الكنز المال المدفون . وعن ( القاموس ) الكنز : المال المدفون تحت الأرض . والحاصل : أن الكنز مأخوذ من كنز يكنز ، والمعنى هو الادّخار ، وفي القرآن المجيد : « هذا ما كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ » « لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ » « وكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما » « وآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ » وكون معنى الكنز هو خصوص المكتنز من الذهب والفضة لا وجه له . نعم ، استعماله في الصحيحة في ذلك ، واختصاص حكم الخمس بالمكتنز من ذلك استنادا إلى الصحيحة له وجه ، لكنه مبنيّ على أن المراد من المثلية هي المماثلة الشخصية لا النوعية وبحسب المالية . ثالثا - عموم ( كل ما كان ركازا ففيه الخمس ) دليل قوي لثبوته في مطلق الكنز ، وإن كان من سائر الأشياء . يقال : ركزه يركزه ركزا إذا دفنه ، ويشهد له حديث 1 في باب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ولو فرض اختصاص لفظ الكنز فعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » [1] والركاز ما ثبت في الأرض ، سواء كان معدنا أو مدفونا فيها . مسألة : لو اختص الخمس بالدرهم والدينار المكتنز البالغ حد الزكاة استظهارا من سؤال الراوي عن الموضوع الذي يجب فيه الخمس ، حيث سأل البزنطي عن الكنز الذي يجب فيه الخمس وأجاب عليه السلام
[1] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
46
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 46