نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 34
6 - إذا اشترك جماعة في الاستخراج : قد ذكرنا أن مع الاشتراك في الاستخراج من المعدن يثبت الخمس ، وإن كان نصيب كل واحد أقل من النصاب ، وظاهر الأكثر - على ما ينسب إليهم - اعتبار النصاب في نصيب كل واحد ، كما صرح به الشهيد الثاني في ( المسالك ) حيث قال : « ولو اشترك فيه جماعة اعتبر نصيب كل واحد نصابا » . قلت : الظاهر من الموصول في صحيحة البزنطي ، هو ما خرج من المعدن لا ما يملكه المستخرج ، ولو فرض الشك في ذلك فالمتيقن من تخصيص عموم الخمس في المعدن ، ما كان مجموع ما أخرج أقل من النصاب ، فيبقى ما كان نصيب كل واحد أقل من ذلك ، وكان المجموع بقدره ، تحت العموم . تنبيه : ما ذكرناه إنما هو فيما كان المخرج من المعدن مشتركا بينهم ، لا فيما استقلّ كل واحد في الاستخراج من معدن واحد ، لكن ربما يتوجه الإشكال بأنه إن كان المدار على الملك في اعتبار النصاب فالشركاء في المخرج الواحد لا بدّ أن يبلغ نصيب كل واحد النصاب كما هو كذلك في الزكاة ، كما إذا كان مائتا درهم بين اثنين ، وحال عليه الحول ، فإنه لا زكاة على واحد منهما ، فإنها تتبع الملك ، مضافا إلى ما ورد من أنه ( لا يجمع بين المتفرّق ) أي المتفرق في الملك ، وفي حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة ، حال عليها الحول ، وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس
34
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 34