responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 35


عليهم شيء حتى يتمّ لكل انسان منهم مائتا درهم » [1] وإن كان المدار في اعتبار النصاب على وحدة المعدن ، وإن كان المخرج مملوكا لجماعة كما يستظهر من صحيحة البزنطي قال :
« سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [2] وكذا من رواية البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد اللَّه عنه عليه السلام قال : « سألته عما يخرج . . إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [3] فاللازم مع وحدة المعدن إذا كان مجموع ما خرج منه بمقدار النصاب أن يثبت فيه الخمس وإن تعدد المستخرج ، واستقلّ كل واحد في ذلك ، بل نقول أيضا : أن المتيقن من تخصيص عموم الخمس في المعدن هو ما كان المستخرج من المعدن ، ولو بإخراج أناس متعددين ، دون النصاب فيبقى البالغ حد النصاب تحت العموم ، وإن استقلّ كل واحد في استخراج شيء منه .
قال الشيخ الأنصاري ( قده ) : ( ظاهر الصحيحة كفاية بلوغ المجموع كما اعترف به في ( البيان ) إلا أن يقال : إن ما يجب في مثله الزكاة ، وهو عشرين دينارا لمالك واحد ، وفيه نظر . نعم ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن استقلال الأشخاص في التكليف ، فإذا قيّد المعدن بما يبلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد إخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب ) .



[1] الوسائل - باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل - باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
[3] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .

35

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست