responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > 4 - عدم اشتراط التكليف في المستخرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - الاستخراج دفعة ودفعات < / فهرس الموضوعات > وإن كان أقل فلا يتمسك بعموم ( إذا غنمتم ) .
4 - عدم اشتراط التكليف في المستخرج :
لما كان ثبوت الحكم التكليفي متوقفا على قابلية المخاطب لتوجيه الخطاب الشرعي إليه ، فإنه يصار إلى عدم كون المستخرج للمعدن مخاطبا بإخراج الخمس إن لم يكن بالغا ، أما الحكم الوضعي فلا يتوقف ثبوته على ذلك ، بل إنه ثابت في المال نفسه ، وهو المستفاد من إطلاق الأدلَّة .
وعليه نقول بعدم اشتراط التكليف في المستخرج ، وهذا الحق المالي ثابت في المعدن المستخرج كغيره من الأحكام الوضعية الشاملة للمكلفين وغيرهم .
5 - الاستخراج دفعة ودفعات :
بناء على اعتبار النصاب في المعادن لا فرق بين الإخراج دفعة واحدة أو تدريجا ، لإطلاق الدليل . كما لا فرق بين كون ما يستخرج من جنس واحد أو أجناس مختلفة . قال العلَّامة في ( المنتهى ) : « إذا اشتمل المعدن على جنسين كالذهب والفضة ضمّ أحدهما إلى الآخر ، وكذا ما عداهما ، خلافا لبعض الجمهور فلا يضمّ في الذهب والفضة خاصة » وأشكل في ( الجواهر ) على اتحاد الحكم بقوله : « إلا أن الإنصاف عدم خلوّه عن الإشكال ، للأصل وانسياق المتّحد من الأدلة لسابقة خصوصا صحيح النصاب » [1] .



[1] الجواهر ج 16 ص 20 - ويقصد بصحيح النصاب : الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

33

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست