نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 215
الإباحة لمثله ، من باب إباحة مطلق التصرف فيه ، ولا يرتبط بإباحة المسكن . وأما الأقسام الأخر ، فالأول منها هو المتيقن إباحته ، ولا ريب في شمول الأدلة له ، وأما القسم الثاني فالظاهر شمول الأدلة له أيضا . وأما القسم الثالث والرابع ففي شمول أدلة الإباحة لها تأمل ، لأنه من المحتمل أن يكون المقصود من الأراضي أو المساكن المحللة تلك التي يكون فيها حق الإمام في أصله ، وفي حدّ نفسه كالأنفال ونحوها ، لا ما طرأ عليه الحق . نعم ، في بعض الروايات عنوان كونه ميراثا يصيبه ونحو ذلك ، وكذا ما يدخل في عنوان التجارة وغير ذلك ، فليتدبر جيدا . 3 - المتاجر : وهي على أنحاء : أ - فتارة يشتري شيئا من الأنفال من غير الشيعي الذي لا يعتقد ذلك . ب - وقد يتعامل مع من في أمواله أو أرباحه الخمس ، وهو لا يعتقده . ج - وثالثة يتعامل مع من يعتقد الخمس ، وهو لا يخمّس أمواله وأرباحه . د - ورابعة تكون التجارة بما يؤخذ من الأنفال ، كشيء من الآجام والمعادن والأحجار الموجودة في الأراضي الموات مثلا ، ويكتسب بذلك . ه - وخامسة يتّجر بأمواله ويربح فيها ، ولا يبالي بما يربح ، بل يكتسب ولا يخمّس أصلا .
215
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 215