نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 214
الخمس ولا يخمّس ، ومن هذا القبيل ما إذا اشتغلت ذمة المالك بالخمس فمات وانتقل ما في الذمة إلى ما يملكه من الأرض . ه - وقد يكون ثمنها من الأنفال أو مما فيه الخمس ، كما إذا اشتراها بشيء من الكنز غير المخمّس أو الغوص غير المخمس أو بشيء من ربح السنة الماضية ولم يكن قد خمّسه . أما لو اشتراها بربح هذه السنة وكان المسكن من مؤنته ، فذلك خارج عما نحن فيه ، كما هو واضح . نعم لو كان زائدا على المئونة فهو مما ذكر . إذا عرفت ذلك فنقول : - لم يرد في المساكن نص بإباحتها سوى ما تقدم من رواية ( عوالي اللئالي ) ولا يبعد الوثوق بصدورها على ما تقدم بيانه ، مضافا إلى ما ذكرناه من رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون . . » [1] ورواية يونس أو المعلَّى قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسم ، ثم قال : إن اللَّه بعث جبرائيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض - إلى أن قال - فما سقت أو استقت ، فهو لنا ، وما كان لنا فلشيعتنا . . » [2] . لكن القسم الخامس لا يدخل في عنوان المساكن ، ضرورة أن المعاملة تكون فيه فضولية ، وحيث لا دليل على إجازة من كان له الثمن أعني الإمام عليه السلام فالمسكن باق على ملك البائع . نعم لو اشترى المسكن بالثمن في الذمة وأدّاه للبائع من الأنفال أو مما فيه الخمس ، فقد ملك المسكن ، لكن تصرفه في ذلك بالأداء يحتاج إلى شمول دليل
[1] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 12 . [2] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 17 .
214
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 214