نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 216
و - وسادسة يتّجر ويربح ويؤجر خمس الربح إلى آخر السنة فهو يكتسب في طول السنة بما لديه من رأس المال والأرباح . وقبل بيان الحكم ، لا بدّ من ذكر الروايات : - 1 - رواية سالم بن مكرم عن أبي عبد اللَّه في حديث قال : فقال له : « رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال عليه السلام : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال . . » [1] . 2 - رواية يونس بن يعقوب قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه ، فدخل عليه رجل من القمّاطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » [2] . 3 - صحيحة الحرث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه قال : « قلت : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حلّ مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب » [3] . 4 - ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه
[1] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 4 . [2] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 6 . [3] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 9 .
216
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 216