responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


المبحث الرابع * ( الأنفال ) * ( قال المحقق : ويلحق بذلك مقصدان : الأول - في الأنفال .
وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص ، كما كان للنبي صلى اللَّه عليه وآله ، وهي خمسة : الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا ، والأرض الموات [1] سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز [2] وسيف البحار [3] ورؤوس الجبال ، وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية والآجام [4] » .
الأنفال : جمع نفل بسكون الفاء أو فتحها ، بمعنى الغنيمة والزيادة ، وتسمى صلاة التطوع نافلة لزيادتها على الفريضة ولعل السر في التسمية هاهنا هو زيادتها على الخمس الذي يستحقه الإمام عليه السلام ، وما قاله المحقّق : ( ما يستحقه الإمام ) مع أن الآية المباركة :
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ ، قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ » [5] لم يذكر فيها ما



[5] سورة الأنفال - 1
[1] وهي ما لا ينتفع به لانقطاع الماء أو لكونها سبخة .
[2] المفازة : الفلاة لا ماء فيها ، جمعها مفاوز .
[3] بكسر السين أي ساحل البحر ، والظاهر أن ذلك والمفاوز مثالان لما لم يجر عليها ملك لا أنهما مستقلان من الأنفال ، فإنه لم ينص عليه في حديث الأنفال .
[4] جمع أجمة كقصبة ، وهي الشجر الكثير الملتفّ .

191

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست