نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 190
كَمَنْ كانَ فاسِقاً » [1] فالفاسق ليس بمؤمن فلا يستحق الخمس . وفيه : أن الظاهر إرادة الكافر من الفاسق . وربما يقال : إن إعطاء الخمس لغير العادل معونة للظالم أو ركون إلى الظالم عملا ، وكذا هو موادّة لمن حادّ اللَّه . وفيه : أولا - ينصرف عنوان الظالم عمّن ظلم نفسه بفسقه ، وثانيا : لا دليل على حرمة معونة الظالم فيما لا يكون إعانة على الظلم . وأما الركون والموادّة فلا يصدقان على إعطاء الخمس ، مضافا إلى انصراف عنوان الظالم عن الفاسق . تنبيه : لو كان متجاهرا بالفسق ، وكان ترك إعطاء الخمس موجبا لأن يترك المعصية ، وجب تركه من باب كونه عملا نهيا عن المنكر ، ومقدمة للارتداع عن المعصية وحينئذ لا يجوز الإعطاء ، فليتدبر جيدا .