responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190


كَمَنْ كانَ فاسِقاً » [1] فالفاسق ليس بمؤمن فلا يستحق الخمس .
وفيه : أن الظاهر إرادة الكافر من الفاسق .
وربما يقال : إن إعطاء الخمس لغير العادل معونة للظالم أو ركون إلى الظالم عملا ، وكذا هو موادّة لمن حادّ اللَّه .
وفيه : أولا - ينصرف عنوان الظالم عمّن ظلم نفسه بفسقه ، وثانيا : لا دليل على حرمة معونة الظالم فيما لا يكون إعانة على الظلم .
وأما الركون والموادّة فلا يصدقان على إعطاء الخمس ، مضافا إلى انصراف عنوان الظالم عن الفاسق .
تنبيه :
لو كان متجاهرا بالفسق ، وكان ترك إعطاء الخمس موجبا لأن يترك المعصية ، وجب تركه من باب كونه عملا نهيا عن المنكر ، ومقدمة للارتداع عن المعصية وحينئذ لا يجوز الإعطاء ، فليتدبر جيدا .



[1] سورة السجدة - 18 .

190

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست