responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 183


للبعض الآخر ، فكما لا يجوز تعدد الإعطاء أي إعطاء الخمس لمن حصل له مؤنة السنة في الدفعة الأولى ، كذلك لا يجوز الإعطاء الواحد الذي يكون أحد جزئية وافيا بمؤونة السنة ، فلمكان حصول التهافت بين الجزئين لا يمكن القول بجوازه .
وأما أن الفقيه يلزمه أن يقسّم كما كان الإمام يقسم ، فيصار إليه لو حصلت جميع الأخماس في يده ، بناء على عموم النيابة ، فإن ما ثبت من تقسيم الإمام عليه السلام إنما هو فيما يحصل لديه جميع الأخماس ، ولم يثبت ذلك في كل واحد منها إذا أوتي إليه فليتدبر جيدا .
هل يعتبر الفقر في ابن السبيل واليتيم :
( قال المحقق : الرابعة - ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده ، وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط ) .
ينبغي تفريع البحث إلى فرعين : أحدهما في ابن السبيل ، والآخر في اليتيم .
أما ابن السبيل فعدم اعتبار كونه مسكينا في بلده لا إشكال فيه ، وأما اعتبار الحاجة في سفره المنقطع فيه فهو المشهور ، وما ربما يقال من عدم اعتباره بمقتضى الإطلاق ، لا يمكن المصير إليه ، فإن البنوّة للسبيل ، وإن كانت استعارة عن الغربة ، بحيث لا معرف له من أب أو عشيرة ، إلا أن الشائع المعروف في استعماله هو المنقطع في الغربة بحيث لا يتمكن من تخليص نفسه عن الاغتراب بأن يوصل نفسه إلى بلده ، فلا محالة تعتبر فيه الحاجة الفعلية .

183

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست