نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 183
للبعض الآخر ، فكما لا يجوز تعدد الإعطاء أي إعطاء الخمس لمن حصل له مؤنة السنة في الدفعة الأولى ، كذلك لا يجوز الإعطاء الواحد الذي يكون أحد جزئية وافيا بمؤونة السنة ، فلمكان حصول التهافت بين الجزئين لا يمكن القول بجوازه . وأما أن الفقيه يلزمه أن يقسّم كما كان الإمام يقسم ، فيصار إليه لو حصلت جميع الأخماس في يده ، بناء على عموم النيابة ، فإن ما ثبت من تقسيم الإمام عليه السلام إنما هو فيما يحصل لديه جميع الأخماس ، ولم يثبت ذلك في كل واحد منها إذا أوتي إليه فليتدبر جيدا . هل يعتبر الفقر في ابن السبيل واليتيم : ( قال المحقق : الرابعة - ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده ، وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط ) . ينبغي تفريع البحث إلى فرعين : أحدهما في ابن السبيل ، والآخر في اليتيم . أما ابن السبيل فعدم اعتبار كونه مسكينا في بلده لا إشكال فيه ، وأما اعتبار الحاجة في سفره المنقطع فيه فهو المشهور ، وما ربما يقال من عدم اعتباره بمقتضى الإطلاق ، لا يمكن المصير إليه ، فإن البنوّة للسبيل ، وإن كانت استعارة عن الغربة ، بحيث لا معرف له من أب أو عشيرة ، إلا أن الشائع المعروف في استعماله هو المنقطع في الغربة بحيث لا يتمكن من تخليص نفسه عن الاغتراب بأن يوصل نفسه إلى بلده ، فلا محالة تعتبر فيه الحاجة الفعلية .
183
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 183