نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 184
مضافا إلى ما في حديث حماد من قوله عليه السلام : « وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس » . ثم هل يعتبر عدم التمكن من الاستدانة أو بيع ماله الغائب الذي له في بلده ؟ الظاهر ذلك فإنه إن تمكن من ذلك لم يصدق عليه المنقطع . وأيضا هل يعتبر أن لا يكون سفره معصية أم لا يعتبر ذلك ؟ لا يبعد اعتباره لما ورد من أن الخمس كرامة منه سبحانه لهؤلاء الأصناف الثلاثة ، ومقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع ، هو أن لا يكون سفر ابن السبيل معصية . وأيضا كان ابن السبيل في الخمس مكان ابن السبيل في الزكاة وقد ورد فيها كما في حديث على بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال : « وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللَّه فيقطع عليهم ، ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » [1] وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ، والمذكور فيها كون السفر طاعة دون عدم المعصية ، وأنه كان للإمام ذلك ، لكن لا خلاف في اعتبار عدم كون السفر معصية ، ويقرب تفسير الطاعة بذلك وكذلك عدم اختصاص ذلك بالإمام ( ع ) . وأما اليتيم فالمشهور اعتبار الفقر فيه ، وعن الشيخ وابن إدريس عدم الاعتبار نظرا إلى الإطلاق ، وإلى المقابلة في الآية والروايات بين اليتامى والمساكين ، فلو اعتبر الفقر لم تحصل المقابلة . وفيه : أن الإطلاق لا مجال له ، بعد ما ورد في الحديث من قوله
[1] الوسائل - باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .
184
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 184