نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 163
نصيب ؟ فقال : لا واللَّه ، يا عبد الرحيم ، ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا » وروي أيضا عن الصدوق بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - إلى أن قال عليه السلام - « فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق . فقلت : وإن كان علويا فاطميا ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : وإن كان محمديا علويا فاطميا . والتقريب : أنه عليه السلام أطلق نسبة المحمدي إلى ولد الحسن ( ع ) وإلى من كان علويا فاطميا ، مع أن النسبة إليه صلى اللَّه عليه وآله تكون من قبل بنته . هذا وقد ذكر صاحب الحدائق من الآيات والروايات والأحكام الفقهية ما فيها دلالة واضحة على أن ابن البنت يستحق إطلاق البنوّة والذرية والأهل عليه . وللَّه درة فيما ذكره ولقد أحسن وأجاد . ولكن الكلام في أنه لم ينص في رواية واحدة على أن من كانت أمّه هاشمية يستحق الخمس ، وإنما هو رحمه اللَّه يستدلّ بالمطلقات ، فيتوجه عليه تقييدها بما ذكرناه من الأدلة الأربعة . فليتدبّر جيدا . هل يجب الاستيعاب في التقسيم : ( قال المحقق : ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز ) المقصود أنه لا يلزم إيصال سهم السادة إلى جميع أفراد كل فرد من الطوائف الثلاث ، أعني اليتامى والمساكين وابن السبيل . وهناك مسألة أخرى وهي الإيصال إلى إحدى الطوائف الثلاثة سيأتي التعرّض لها من المحقق ( قده ) مع حكمه هناك بالاحتياط . وما ذكره هاهنا من عدم وجوب الاستيعاب هو المشهور والمعروف
163
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 163