responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 162


فسلَّهم يا أبا الجارود هل كان يحلّ لرسول اللَّه ( ص ) نكاح حليلتهما ؟
فان قالوا : نعم ، فكذبوا واللَّه وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فهما واللَّه ابناه لصلبه ، وما حرمتا عليه إلا للصلب » [1] والحاصل : أنه لا يمكن القول بأن المرأة وعاء لما الرجل ، ولا يمكن الأخذ بالرواية مع ضعف سندها ، ومعارضتها بالآيات والروايات ، وموافقتها للعامة .
ومنها : ما تمسّك به بعضهم من قول الشاعر البدوي من القدماء :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد بتقريب أنه بيان لما عليه العرف العام من العرب .
وفيه : أنه لا حجية لقوله ، ولا شاهد في كلامه على أنه يريد العرف العام ، وإنما هو ادّعاء منه لنفسه ، ولا يمكن التمسك به في قبال ما استفيد من الآية والرواية .
ومنها : أن الخمس انما يعطى لمن يصدق عليه بالحمل الشائع أنه هاشمي ، ومن كانت أمه هاشمية لا يصدق عليه ذلك ، ضرورة أنه من كانت أمه من بني تميم وأبوه من عشيرة أخرى ، لا يقال له أنه تميمي بل ينسب إلى تلك العشيرة .
وفيه : أن صاحب الحدائق ذكر دلالة جملة من الأخبار على صحة نسبتهم ، بل جميع الذرية إليه ، بأن يقال : محمدي ، كما يقال :
علوي ، وروى من الكافي صحيحة عبد الرحيم عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها : « قلت له : هل لولد الحسن فيها ( أي في الإمامة )



[1] بحار الأنوار ، المجلد العاشر ص 66 من الطبعة القديمة .

162

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست