نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 155
غنمتموه ) والعام لا يخصّص بالمورد ، فهي شاملة لخمس المعدن والغوص والكنز وأرباح المكاسب أيضا . نعم ، شمولها لخمس الحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي اشتراها الذمي يحتاج إلى مزيد التأمل . وأما الروايات فمنها : 1 - ما رواه الكليني في حديث قال ( عليه السلام ) : « الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال - : ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم للَّه ، وسهم لرسول اللَّه ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . . » [1] . 2 - وفي رواية أخرى : « فأما الخمس فيقسّم على ستة أسهم : سهم للَّه ، وسهم للرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل » [2] . 3 - وعن السيد المرتضى نقلا عن ( تفسير النعماني ) بإسناده عن علي عليه السلام قال : « الخمس يجري من أربعة وجوه ، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص . ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم . . » إلى غير ذلك من الروايات . المسألة الثانية : أن ثلاثة من السهام للنبي ( ص ) في حياته ، وبعده
[1] الوسائل - باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 . [2] الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 9 .
155
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 155