responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154


الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ » [1] بل اسم أنّ وقال عز من قائل « فإنّ للَّه خمسه . . » وهذا يفيد إن الخمس بأجمعه له تعالى ، وأن عطف جملة ولرسوله ، ولذي القربى لإفادة أن لهما حق التصرف فيه ، كما يقال : إن البستان لزيد ولوكيله ولمن يتولى أمره ونحو ذلك .
لكن ذلك خلاف ظاهر العطف ، ولعل تأخير اسم أنّ وتقديم لفظ الجلالة لأجل التعظيم أو بيان شرافة الخمس .
وأما السر في عدم ذكر اللام في اليتامى وصاحبيه فلا يحضرني ما اعتمد عليه بكلام قاطع ، والعلم لديه تعالى . نعم على ما تضمنه بعض الأحاديث من أن الخمس يصل كلَّه إلى الإمام ، وبيده الأمر ، وأن الأصناف الثلاثة من بني هاشم عائلته ، وهو يتولى أمرهم ، فليس لهم جهة استقلال ، فمقتضى ذكر اللام أي إن هؤلاء الأصناف وإن كانوا يستحقون الخمس ولهم سهامهم ، لكن ذلك بإعطاء الإمام لهم ، وإن أعوزت تمّمها من نصيبه ، وإن فضلت أخذ ما يفضل ، يمكن أن يكون ذلك بعض السر في ذلك .
وكيف كان فإن الآية بظاهرها تدلّ على تقسيم الخمس ستة أسهم .
إن قلت : كيف يستدلّ بالآية على تقسيم مطلق الخمس ستة أقسام ، مع أنها تختص بغنيمة الجهاد ، لأنها بعد قوله تعالى : « وقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ويَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ . . . » .
قلت : إن الآية لها العموم ، حيث إنها بمثابة ( أن كل شيء



[1] سورة الحشر - 7 .

154

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست