responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 156


للإمام القائم مقامه .
يدلّ على ذلك الروايات المصرّحة بأن سهم اللَّه تعالى لرسوله ، وهو أحق به ، وهو له خاصة ، وهذان السهمان للإمام والحجّة في زمانه [1] .
وأما أن الثلاثة في حياة النبي ( ص ) له خاصة فلأنه الإمام في حياته .
وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من أن سهم اللَّه تعالى يصرف في سبيله تعالى ، وأن سهم ذي القربى لأقاربه كما في خبر زكريا ابن مالك الجعفي [2] وما في رواية محمد بن مسلم من تفسير ذي القربى بقرابة رسول اللَّه ونبي اللَّه [3] فمعارض بسائر الروايات الصحيحة ، وعلى خلاف ما عليه أصحابنا الإمامية ، ومحمول على التقيّة ، فإن العامة لا يخصّون ذلك بالإمام .
المسألة الثالثة : أن ما قبضه النبي ( ص ) والإمام ينتقل إلى وارثه .
لأنه بالقبض قد صار ملكا لشخصه وما في الروايات من أن ما كان لرسول اللَّه ( ص ) فهو للإمام عليه السلام ، وكذلك ما يستفاد من الروايات من أن ما كان للإمام عليه السلام يكون للإمام بعده الذي هو الآن صاحب العصر والزمان عليه آلاف السلام والتحية فالمراد من ذلك هو جهة الاستحقاق الذي هو سبب للتملك بالقبض ، فبعد القبض يكون كسائر ما يملكه ، ولذا قال في ( الجواهر ) : « واحتمال اختصاص الإمام عليه السلام به - أي بما قبضه النبي - أيضا لقبض النبي صلى اللَّه عليه وآله له مثلا بمنصب النبوة أيضا باطل قطعا ، إذ هو وإن كان كذلك ، لكنه



[1] لاحظ في ذلك : الوسائل - الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، وغيره
[2] الوسائل - باب 1 من قسمة الخمس ، الحديث 1 .
[3] الباب المتقدم ، الحديث 13 و 17 .

156

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست