responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148


الظاهر من هذه الروايات أن ما وجده لقطة ، ويظن أو يحتمل معرفة صاحبه ، فلا تشمل الكنز الذي له قدمة ويعلم أنه ليس للمالك فإن التعريف الذي في الرواية إنما هو طريقي ، فلا مجال له فيما لا أثر له .
بل نستدل بهذه الروايات على أن الكنز في ملك الغير لواجده ، فإنها تضمنت قوله عليه السلام ( فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ) وقوله عليه السلام ( تمتّع بها ) ولو فرض عموم الروايات لغير اللقطة أعني الكنز ، فبين الدليلين عموم من وجه ، وأدلَّة الكنز والحيازة أظهر شمولا لمادة الاجتماع . فليتدبر جيدا .
المسألة الثانية : اختلاف المؤجر والمستأجر في قدر الكنز بعد الحكم على ما اختاره المحقق ( قده ) من أنه للمؤجر ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، فإنه إذا ادّعى المؤجر الزيادة في الكنز ولم تكن له بيّنة ، وأنكرها المستأجر كان الحكم كما ذكره قدس سره .
استثناء مؤنة التحصيل :
( قال المحقق : الرابع - الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره ) .
لا إشكال في أن مؤنة السنة لا تلاحظ فيما عدا الأرباح ، وإنما الكلام هاهنا في مؤنة التحصيل أي الخسارة المالية التي يتحمّلها واجد الكنز ومستخرج المعدن وكذلك الغوص . والظاهر عدم الخلاف في أن الخمس إنما يجب بعدها وفي ( المدارك ) : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب .
وعن العلَّامة الاستدلال عليه بأن المئونة وصلة إلى تحصيل المال

148

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست