نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 149
وطريق إلى تناوله ، فكانت من الجميع كالشريكين . وهذا الكلام يشبه تنقيح المناط ، لكنه ليس بمقطوع به ، ولا يتمّ على مبنى كون الخمس حقا ماليا لا كسرا مشاعا ، والأولى أن يستدل عليه بنحو التخصّص أي خروج ما يعادل المئونة عن موضوع الخمس في المعدن والكنز ، فإن ثبوت الخمس فيهما بلحاظ مصداقيّته للغنيمة ، حيث إنه ورد في صحيحة ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » [1] . ونحوه موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السلام قال : سألت أحدهما عن الخمس ، فقال : ليس الخمس إلا في الغنائم » [2] . وورد أيضا : « الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص . . » [3] ونحوه سائر الروايات الدالة على الخمس في هذه الأصناف . والجمع بين الروايات بأن ثبوت الخمس في ذلك باعتبار مصداقيته للموضوع الوارد في آية : « اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ » ومن الواضح أن الغنيمة لا تصدق إلا بعد المئونة التي هي خسارة مالية . ويمكن الاستشهاد على ذلك بما رواه الكليني عن يزيد في حديث سؤاله عن الفائدة في مكاتبته أجاب عليه السلام : « الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام » [4] . ويمكن الاستدلال على ذلك بنحو التخصيص ، أي تخصيص ما
[1] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . [2] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 15 . [3] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 11 . [4] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
149
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 149