نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 147
وخصوص المدلول الالتزامي لأدلَّة وجوب التخميس لواجد الكنز . نعم قد ورد في بعض النصوص الحكم بأن ما وجده للمالك ، أو لزوم تعريف المالك كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال عليه السلام : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به » [1] . وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام قال : « وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت [2] » . وموثقة محمد بن قيس أو صحيحته عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها » [3] . وموثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها ، حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلَّهم يعرفونها . قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها » [4] . وصحيحة عبد اللَّه بن جعفر قال : « كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكن ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه تعالى إياه » [5] .
[1] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة . [2] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة . [3] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة . [4] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة . [5] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .
147
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 147