responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 147


وخصوص المدلول الالتزامي لأدلَّة وجوب التخميس لواجد الكنز .
نعم قد ورد في بعض النصوص الحكم بأن ما وجده للمالك ، أو لزوم تعريف المالك كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال عليه السلام :
إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به » [1] .
وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام قال : « وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت [2] » .
وموثقة محمد بن قيس أو صحيحته عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها » [3] .
وموثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها ، حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلَّهم يعرفونها . قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها » [4] .
وصحيحة عبد اللَّه بن جعفر قال : « كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكن ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه تعالى إياه » [5] .



[1] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .
[2] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .
[3] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .
[4] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .
[5] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .

147

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست