نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 138
إلا أن يقال بكون الصغير أسوأ حالا من الكبير ، بأن لا يكتفى بالخمس في حقه ، ويكتفى في الحليّة بالمقدار المتيقن أنه له ، وذلك مما يقطع بخلافه . عدم اعتبار الحول : ( قال المحقق قده : الثاني - لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب ) . أمّا عدم الحول فيما عدا الأرباح والفوائد فواضح ، بمقتضى إطلاق الأدلَّة ، لا سيما بالنظر إلى كونه حقا وضعيا لا وجه في تأخيره إلى مضى الحول . وقد نقل الإجماع وأنه قول العلماء كافة ، ونحو ذلك في عدم اشتراط الحول ، وظاهر صاحب الجواهر إمكان الإجماع المحصّل على ذلك ، وعلى الفورية حيث قال : « يمكن دعوى تحصيل الإجماع
- صحيحة الحلبي : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا » ومنها صحيحة الحلبي أيضا قال : « إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثت منه قد كان يربي ، وقد عرفت أن فيه ربا ، واستيقن ذلك وليس يطيب حلاله لحال علمي فيه إلى إن قال - فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ، وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإن المال مالك » إلى غير ذلك من الروايات . فلا عجب في أن ترد الحليّة في مورد تعبدا من الشارع . قلت : أولا - هذه الروايات معارضة بما دلّ على الحرمة كما في صحيحة ضريس قال عليه السلام « أمّا ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل » ورواية إسحاق بن عمار : « يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا » ورواية عبد اللَّه بن سليمان « كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان بأن فيه الميتة » وما كان فيه العمل لبني أمية معارض بما رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل - إلى أن قال عليه السلام - فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » . وثانيا - الروايات الواردة في الربا تختص بموردها على ما ذكر في بابه . وثالثا - إذا اشترى شيء ممن كان مخلوطا ولم تكن جميع أمواله محلا للابتلاء ، أو يحتمل أن ذلك الشيء كان ممتازا يؤخذ بأماريّة اليد ويجوز شراءه .
138
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 138