نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 139
عليه ، بل وعلى وجوبه فورا زيادة على ذلك أيضا ، لأنه حق للغير المطالب به حالا ، إن لم يكن قولا ، مع أنه يكفي في عدم جواز إبقائه عدم الإذن من مستحقه ، إذ هو من قبيل الأمانة الشرعية عنده » [1] . وأما عدم الحول في الأرباح فالمشهور المعروف ذلك ، إلا ما يحكى عن ابن إدريس من اعتبار مضيّ الحول حيث قال : « أمّا ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها ، بل بعد مؤنة المستفيد ومؤنة من تجب عليه مؤنته سنة هلالية على جهة الاقتصاد ، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء أخرج منه الخمس قليلا كان الفاضل أو كثيرا . ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس بعد حصوله له وإخراج ما يكون بقدر نفقته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإخراجه على الفور ، أو وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي والشرع خال منه ، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنه لا يجب إلا بعد مؤنة الرجل طول سنته ، فإذا فضل بعد ذلك شيء أخرج الخمس من قليله وكثيره . وأيضا فالمؤونة لا يعلم كميّتها إلا بعد مضي سنة ، لأنه ربما ولد الأولاد ، وتزوّج الزوجات ، وانهدم داره ومسكنه ، وماتت دابّته التي يحتاج إليها ، أو اشترى خادما يحتاج إليها إلى غير ذلك مما يطول تعداده وذكره ، والقديم تعالى ما كلَّفه إلا بعد هذا جميعه ، ولا أوجب إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته . . » أقول : يدل على ما ذكره في بادئ النظر ما ورد من قوله عليه