responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 137


الخمس في تلك الأرض يقول ، « ولو نقل الذمي الأرض إلى غيره قبل أخذ الخمس لم يسقط الخمس ، بل لا يصحّ النقل في قدره » فإنه إن كان أمرا وضعيا فلم لا يثبت في حق الطفل ، وإن لم يكن كذلك فلم لا يصحّ النقل في قدره ؟ إلا أن يؤوّل كلامه بأن الوضع في خصوص ما اشترى الذمي البالغ دون الطفل ، وذلك يشبه التعسّف ، فليتدبر جيدا .
6 - ومنها الحلال المختلط بالحرام : قال في ( المستند ) بعدم ثبوت الخمس فيه في مال الصغير ، مستدلا بما تقدم من أن ثبوته بالخطاب التكليفي المختص بالكمّل .
أقول : ما ذكره من الخطاب التكليفي وإن كان صحيحا ، حيث إن الوارد في الروايات قوله عليه السلام ( أخرج الخمس ) أو ( فليبعث بخمسه ) ونحو ذلك ، إلا أن التعليل بأنّ اللَّه عز وجل قد رضى من ذلك المال بالخمس ، وقوله عليه السلام بعد ذلك في رواية أخرى : « وسائر المال لك حلال » يعطي أن الشارع إمّا حدّد الحرام تعبّدا في مقدار الخمس ، أو جعل ذلك بدلا من مقدار الحرام في الواقع ، فالحكم الوضعي وهو ملكية مال الغير لصاحبه وكونه محرما ثابت وغير ساقط ، فكيف القول بعدم ثبوت الخمس وكون جميع المال حلالا له [1] .



[1] إن قلت : قد وردت روايات تدل على حليّة المال المختلط من الحلال والحرام غير المتميز عينه ولا المعروف صاحبه ، فمنها صحيحة ابن سنان « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » ونحوها صحيحة الحذّاء إلا أنه قال : « لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » ومنها موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية ، وهو يتصدق منه ، ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إن الحسنات يذهبن السيئات ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إن الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، ولكن الحسنة تحطَّ الخطيئة . ثم قال : وإن خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » ومنها صحيحة أبي بصير عن شرى السرقة والخيانة فقال : « لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، وأما السرقة بعينها فلا » ومنها -

137

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست