responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 129


قلت : لا مجال لهذه القاعدة فإنها تنفي الأحكام التكليفية دون الوضعية في مقام فراغ الذمة .
المختار :
والأوجه أن يضع المال كلَّه بين أيديهم . وحينئذ فلا يخلو الأمر من الحالات الآتية :
أ - أن يدّعيه واحد منهم ويعترف الآخرون بأنه ليس لهم ، فذاك دعوى بلا معارض ، فتقبل من غير استحلاف . والظاهر عدم الخلاف فيه ، وقد روى الكليني عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم .
هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادّعاه » [1] والسند صحيح حيث إن الراوي عن منصور هو يونس على ما رواه الشيخ . ويكون ذلك حجة شرعية بلحاظ يد المدعي على براءة الذمة .
إن قلت : فعلى هذا لو ادّعاه قبل أن يضع المال بين أيديهم ونفى الآخرون كونه لهم لا بدّ من المصير إلى ذلك .
قلت : لا يبعد ذلك ، لكن لا من حيث الدعوى بلا معارض ، فإن الإجماع على حجيّتها لم يثبت مع عدم اليد ، بل من حيث أنه يعلم أن لا مالك له سوى هؤلاء المحصورين ، ويقر الآخرون بأنه ليس لهم ، فينفى ملكهم بإقرارهم ، فيتعين المالك في هذا المدعي .
لكن يشكل ذلك : بأن إقرارهم ليس من الأمارة حتى يؤخذ بلازمها



[1] الوسائل - كتاب القضاء ، باب 17 من أبواب كيفية الحكم .

129

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست