نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 129
قلت : لا مجال لهذه القاعدة فإنها تنفي الأحكام التكليفية دون الوضعية في مقام فراغ الذمة . المختار : والأوجه أن يضع المال كلَّه بين أيديهم . وحينئذ فلا يخلو الأمر من الحالات الآتية : أ - أن يدّعيه واحد منهم ويعترف الآخرون بأنه ليس لهم ، فذاك دعوى بلا معارض ، فتقبل من غير استحلاف . والظاهر عدم الخلاف فيه ، وقد روى الكليني عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم . هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادّعاه » [1] والسند صحيح حيث إن الراوي عن منصور هو يونس على ما رواه الشيخ . ويكون ذلك حجة شرعية بلحاظ يد المدعي على براءة الذمة . إن قلت : فعلى هذا لو ادّعاه قبل أن يضع المال بين أيديهم ونفى الآخرون كونه لهم لا بدّ من المصير إلى ذلك . قلت : لا يبعد ذلك ، لكن لا من حيث الدعوى بلا معارض ، فإن الإجماع على حجيّتها لم يثبت مع عدم اليد ، بل من حيث أنه يعلم أن لا مالك له سوى هؤلاء المحصورين ، ويقر الآخرون بأنه ليس لهم ، فينفى ملكهم بإقرارهم ، فيتعين المالك في هذا المدعي . لكن يشكل ذلك : بأن إقرارهم ليس من الأمارة حتى يؤخذ بلازمها
[1] الوسائل - كتاب القضاء ، باب 17 من أبواب كيفية الحكم .
129
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 129