responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 128


2 - وأما التصدّق فهو فيما لا يمكن تحصيل العلم بوصوله إلى المالك وهاهنا ممكن ، ولو بالإرضاء بأي وجه كان . وعلى تقدير عدم وجوبه نظرا إلى إجراء قاعدة نفي الضرر فلا تصل النوبة إلى التصدق ، إلا إذا لم يكن هناك طريق شرعي من التوزيع أو القرعة أو غيرهما .
3 - وأما التوزيع فلا دليل عليه على إطلاقه ، وتنصيف الدينار في الودعي إنّما هو مع عدم الضمان ، ولا يستفاد منه قاعدة كلية .
4 - وأما الدفع إلى الحاكم فلا دليل على ولايته لعدم غيبة المالك ، ولا امتناعه عن أمر يجب عليه .
5 - وأما وضعه بين أيديهم ، فلو صدق الأداء مع عدم تمكن المالك من التصرف - إمّا لعدم علمه بكونه مالكا ، أو لتداعى غيره معه - فهو الأقوى .
6 - وأما القرعة فلا يؤخذ بها لو كان هناك طريق شرعي ، مضافا إلى التأمل في ارتفاع الضمان ، إلا أن يستفاد من قوله عليه السلام : « سهم اللَّه لا يخطئ » كونها حجّة على براءة الذمة وإصابة الواقع .
7 - وأما الإعطاء لواحد فلا مساغ له في الأمور الوضعية والضمان الشرعي .
8 - وأما إرضاء الجميع فيعارضه نفي الضرر بالإضافة إلى المكلف ، وإن قال به في ( مصباح الفقيه ) إن كان قد تعمد في الخلط فبتقصيره لا تجري قاعدة نفي الضرر في حقه ، وأما إذا لم يقصر في ذلك فقال بجريانها .

128

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست