نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 130
- وهو انحصار المالك في المدّعي - فلا بدّ من أن يقيم البينة حتى يدفع المال إليه ، أو يكون دفعه إليه برضا الباقين . ب - أن يدّعيه كلهم ، وذلك على الظاهر مورد الترافع لدى الحاكم ، ويستحلفون فيقسّم بينهم إن حلف كلهم ، وإن حلف بعضهم دون الآخر يعطى له إن كان واحدا ، ويقسّم بين الحالفين لو تعدّدوا . ج - أن ينفي العلم كلهم ، فيتصالحون . د - أن ينفيه عن نفسه كلَّهم ، فهو مجهول المالك لدى الحاكم ، وبرضاه يفرز المال المشاع ، ويأخذ بمال الغير ويتصدّق به . ه - أن يدّعيه بعضهم وينفي العلم غيره ، فهو بالإضافة إلى نفسه مدّع ، وبالإضافة إلى غيره منكر فإن أقام البينة فهو ، وإلا فالظاهر أنه يحلف على نفي الغير . والحاصل : أنه يخرج عن عهدة ضمان اليد بوضع المال كلَّه بين أيديهم ، وإنما يتوقف إفراز ماله عن ثبوت الحق لواحد معين منهم ، وذلك يبتني على القضاء من الحاكم حسب الصور التي تحتمل من ادّعاء كلهم أو بعضهم واعتراف الآخرين بأنه ليس لهم أو سكوتهم ، إلى غير ذلك .
130
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 130