نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 120
نعم لا بدّ من مراجعة الحاكم في إفراز مقدار الحرام لأجل إشاعته في المال الموجود . كما أنه لو أتلف جميع المال المختلط بالحرام لزم مراجعته لأجل تعيين ما في الذمة فيما يدفعه إلى الفقير صدقة عن المالك ، اللَّهم إلا أن يستفاد من أوامر التصدق في موردها أن وليّ الأمر قد أذن في تبديل مال الغير بعوضه ، ويتوسع في تنقيح المناط بحيث يستفاد إذنه في إفراز المشاع وتعيين ما في الذمة ، وذلك في غاية الإشكال ، لا سيّما مع النظر إلى أن التبديل بالعوض لو كان مأذونا فيه ، كان الظاهر كفايته ، ولم يكن للمالك بعد الظفر به حق في أن لا يرضى به ، مع أنه من المسلَّم أنه لو ظفر به خيّره بين قبول الصدقة ودفع المال إليه . وهو العالم سبحانه . إذا علم المالك وجهل مقدار الحرام : إذا علم المالك وجهل مقدار الحرام المختلط تصالحا برضاهما ، ولو امتنع المالك عن ذلك ، فعن العلَّامة « أنه إن أبى دفع إليه خمس المال ، لأن هذا القدر جعله اللَّه تعالى مطهّرا للمال » [1] . وكأنه ( قده ) نظر إلى ما ورد من التعليل بأنه تعالى رضي من المال بالخمس ، وأنه تعالى طهّر الأموال بالخمس ، ونحو ذلك ، فإن الإطلاق يعمّ ما نحن فيه ، والتعليل يفيد إباحة الباقي بعد الخمس . لكن لا يمكن المصير إليه ، فإنّ في صحيحة عمار بن مروان التقييد بجملة ( إذا لم يعرف صاحبه ) ومفهومه يوجب انثلام الإطلاق في باقي الروايات . وحكى صاحب ( الجواهر ) عن ( الرياض ) « وجوب مصالحته بما