نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)
يرضى به ، ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت الذمة به بيقين » ثم قال : « وهو جيّد ، وعنده حينئذ يتّجه إجبار الحاكم له على الصلح » [1] . وعن بعض : أنه لا يبعد الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه لأصالة براءة الذمة عن الشغل بغيره . وقال في العروة الوثقى : « إن لم يرض المالك بالصلح ، ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر ، وجهان : الأحوط الثاني ، والأقوى الأول » [2] . قلت : يتم القول بذلك لو كان قد أتلف المالك المختلط فيشك في الضمان زائدا على المتيقن ، أمّا إذا كان موجودا ، فإن لم يكن في يده فلا أمارة له على ملكية الزائد ، وإن كان في يده فهي وإن كانت أمارة على ملكيته ، لكن لا يمكنه إفراز الأقل في إعطائه للمالك ما لم يرض بذلك ، فلا يخلص له الباقي لبقاء الإشاعة على حالها . والتحقيق أن يقال : إن المال فيما نحن فيه على أنحاء ثلاثة : - أحدها - أن يكون المكلَّف قد أتلفه كله . ثانيها - أن يكون في يدهما ، أو لا يكون في يد واحد منهما . ثالثها - أن يكون في يد المكلف دون الغير . أما في الأول : فلا يضمن إلا المقدار المتيقن ، وتجري أصالة العدم بالإضافة إلى الأزيد .
[1] الجواهر ج 16 ص 75 . [2] العروة الوثقى ص 436 طبعة دار الكتب الإسلامية .
121
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 121