نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 119
أن يؤخذ به ، فكيف بما اتصل بما يصلح للتخصيص ( أعني به التعليل ) فليتدبر جيدا . ب - وأما عدم شمولها لما إذا كان الحرام أكثر من الخمس وقد تنجزت عهدته على المكلف بسبب عمله به ، فحيث أن تحليل مال الغير بلا عوض - حتى بنحو التصدّق عنه - مما يستقل العقل بعدم ملائمته لمقام التشريع ، فذلك مخصص لبّى لإطلاق دليل الخمس . ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من كونه مانعا عن انعقاد إطلاقه ، وخفاء صدقه . ج - وأما عدم شمولها لما إذا كان الحرام بمقدار الخمس ، فلعدم قابلية التفكيك بينه وبين ما إذا كان أقل منه وأكثر ، فتنحصر روايات التخميس بما إذا كان قدر الحرام مجهولا يتردّد بين كونه بمقداره أو أقل أكثر ، مضافا إلى أن بشمولها لذلك لا ضير فيه ، ولا ينافي التصدق ، فإن الخمس نصفه يعطى للسادة ومثل هذه الصدقة تباح لهم ، فإنها ليست من الصدقات الواجبة بذاتها ، وإنما يجب العمل بها نظير وجوب عمل الوصي بالتصدّق الموصي به ، الذي لا ريب في جواز إعطائه لبني هاشم ، ونصفه الآخر إمّا يعطى لهم أو لغيرهم ، وعلى كل حال يعلم بإصابة الواقع ، ونية التخميس لا توجب أثرا بعد أن حصلت القربة . فتلخص : أن كلتا الطائفتين من روايات الصدقة والتخميس لا تشمل مورد معلومية مقدار الحرام ، لكن حيث أن خصوصية كون مال الغير ممتازا في الخارج لإدخاله لها في الحكم بالتصدق عنه ، ضرورة أن المناط هو لزوم إيصال مال الغير إليه ، وحيث إنه مجهول لا يعرف حتى بعد الفحص ، فالتصدّق عنه عبارة عن إيصال المال إليه ببدله ، فبهذا المناط القطعي يحكم فيما نحن فيه بالتصدق .
119
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 119