responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 118


بطعام . قلت : فأي شيء أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، وإمّا لك وإمّا لأهله . قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : نعم » [1] .
إذا عرفت ذلك وتأملت اتضح لك أن ليس في شيء من الروايات ما يعمّ المختلط بحيث يجوز إفراز مقدار الحرام والتصدق به ، فإنه إمّا نص في المتعين - كما في أغلبها - أو لو كان يحتمل الاختلاط كما في الأولى والأخيرتين كان التصدّق بجميعه لا بشيء منه .
المال المختلط بين أدلَّة التخميس وأدلَّة التصدق :
والتحقيق : أن روايات التصدق وإن لم تعمّ ما نحن فيه ، لكن روايات الخمس أيضا لا تعمّه ، ولا بدّ من تقييدها ، وعليه نبحث في الحالات الثلاث : - أ - أما عدم شمولها لما إذا كان الحرام أقل من الخمس ، فإن التعليل الوارد في بعض الروايات بأنه قد رضي اللَّه تعالى عن الأموال بالخمس مفادها التسهيل والتخفيف ، وذلك لا يناسب لزوم التخميس فيما يكون الحرام أقل منه ، فالرواية المتضمنة لهذا التعليل مختصّة بغير هذا المورد ، وبها يقيّد إطلاق صحيحة عمار بن مروان ومرسلة المفيد ، فإنّ الدليلين إذا كانا مثبتين لحكم واحد ، واقترن أحدهما بعلَّة الحكم فلا محالة ينثلم إطلاق الآخر . ولو تنزلنا عن ذلك فشمول التكليف بإعطاء المكلف مال نفسه زيادة على ما اشتغلت به عهدته بمثابة من الخفاء المانع عن ظهور الدليل في شموله له [2] فما كان مطلقا لا يمكن



[1] الباب المتقدم ، الحديث 2 .
[2] فإن المدار في الأخذ بالدليل مدار الظهور ، وربما يكون للفظ واحد مراتب من النصوصية والظهور والأظهرية والخفاء بالإضافة إلى الموارد ، وذلك الذي يسمّيه صاحب الفصول بالمشكك الأصولي .

118

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست