responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 117


أن قال - رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ، ورحلنا إلى منزلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأي شيء نصنع به ؟
قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال : إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه . قال له :
على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية » [1] .
5 - ما رواه الشيخ ، والصدوق في ( المقنع ) عن حفص بن غياث قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّ ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلَّا تصدّق بها . . » [2] .
وروى الكليني والصدوق في ( الفقيه ) هذه الرواية على ما ذكره صاحب ( الوسائل ) .
6 - ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن ميمون الصائغ قال :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال عليه السلام : تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله . . » [3] .
7 - وما رواه الكليني أيضا عن علي الصائغ قال : « سألته عن تراب الصوّاغين وأنّا نبيعه ، قال : أما تستطيع أن تستحلَّه من صاحبه ؟ قال :
قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني . قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه ؟ قال :



[1] الوسائل - باب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل - باب 18 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
[3] الوسائل - باب 16 من أبواب الصرف ، الحديث 1 .

117

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست