نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 107
( 6 - أرض المسلم إذا اشتراها الذّمي ) ( قال المحقّق : السادس - إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس سواء كانت مما فيه الخمس ، كالأرض المفتوحة عنوة [1] ، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها ) . أقول : مال الشهيد الثاني في ( فوائد القواعد ) إلى عدم الخمس لاستضعاف الرواية في حين أنها موثقة [2] . وفي ( المدارك ) : أنها في أعلى مراتب الصحة . لكن يشكل في المفتوحة عنوة أنها للمسلمين ، وإنما حق الاختصاص لهم فيها ، إلا إذا باع الحاكم أو اشترى ممّن اشتراها منه . نعم لو تصورنا الملك الموقت ثبت ذلك ، ويحتمل أن الأرض تملك وتزول الملكية بزوال الآثار فيثبت ذلك . ثم إن هاهنا فروعا تترتب على الحكم المتقدم : - 1 - إذا باعها الذمّي لا يسقط الخمس إلا إذا كان المشتري الشيعي وقلنا بالعدم لكن يؤخذ الخمس من الذمي .
[2] رواها في الوسائل - باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . [1] حيث أنها من الغنائم .
107
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 107