responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 99



عقيل عن جابر بن عبد اللَّه قال : « جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقالت : يا رسول اللَّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا ، وإنّ عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلَّا ولهما مال ، قال صلَّى اللَّه عليه وآله : يقضي اللَّه في ذلك ، فنزلت آية الميراث ، فبعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى عمهما فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك » [ عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي 8 : 242 ] . وهذا الحديث غير قابل للاستناد إليه ، ولا يمكن الاحتجاج به لإثبات حكم شرعي لأنّ أعاظم أصحاب الجرح والتعديل قد أجمعوا على ضعف عبد اللَّه بن محمّد بن عقيل ، كما ذكر ذلك ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ) [ تهذيب التهذيب 6 : 13 - 15 ] فإنّهم أجمعوا على أنّه منكر الحديث وأنّهم لا يحتجون بحديثه ، وقال ابن حبان فيه : ( كان ردي الحفظ وكان يحدّث على التوهم فيجيئ بالخبر على غير سننه فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها ) [ كتاب المجروحين 2 : 3 ] . فهذا الحديث ساقط سندا ولا يمكن الاحتجاج به إذ لم يروه إلَّا هذا الرجل وهو كما ترى . وأمّا دلالته فهي معارضة لآية * ( أُولُوا الأَرْحامِ ) * - كما بينا سابقا - ومعارضة أيضا لما ورد في الأحاديث المعتبرة فقد روى النسائي في الباب الرابع من الفرائض أربعة أحاديث بطرق مختلفة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أن امرأة أتت النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : إني تصدقت على أمّي بجارية ، فماتت ، فرجعت إليّ في الميراث ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « قد آجرك اللَّه وردّ عليك في الميراث » [ السنن الكبرى 4 : الباب الرابع من الفرائض ] فنرى أن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يحكم بالنصف للعصبة إذ المفروض أنّها بنت واحدة ولها النصف فلم لا يكون النصف الآخر للعصبة ، بل إن النبيّ الكريم يقول لها : « قد آجرك اللَّه ورّد عليك في الميراث » فقد رد لها جميع الجارية نصفا بالفرض ونصفا بالرد . وقد روى النسائي في نفس الباب روايات أخر كلَّها تدل على ذلك . وروى الشيخ الطوسي قدّس سرّه « عن أبي بكر بن عياش في حديث أنّه قيل له : ما تدرى ما أحدث نوح بن دراج في القضاء إنّه ورّث الخال ، وطرح العصبة ، وأبطل الشفعة ، فقال ابن عياش : ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة ، إن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب عليه السّلام فأتاه علي عليه السّلام بابنة حمزة فسوّغها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الميراث كلَّه » [ التهذيب 6 : 310 ، ح 64 ] فهذه الرواية المعتبرة صريحة في أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أعطى الميراث كلَّه لابنة حمزة مع العلم أن عمها العباس بن عبد المطلب كان موجودا ومقتضى القول بالتعصيب إعطاؤها فريضتها النصف ، والنصف الآخر لا بدّ من إعطائه لعمها العباس لأنّه عصبة مع أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أعطاها جميع المال فرضا وردا .

99

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست