responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 97



يعرفوا منه أنّه موافق لهم ، فكان هذا الرجل يحاول مخالفة أهل البيت سلام اللَّه عليهم ولو بوضع الأحاديث والافتراء على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فسند هذا الحديث ساقط من عدّة جهات ولا يمكن الاعتماد عليه . 3 - هذا الحديث مخالف لما ثبت عن ابن عباس قطعا ، فإنّه كان يرى الرّد على أهل الفروض ويخالف القول بالتعصيب حتّى أنّه كان مستعدا للمباهلة مع من يخالفه في هذا الأمر فقد أخرج الحاكم بسنده وصححه على شرط الشيخين عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال : جاء ابن عباس رضي اللَّه عنه رجل فقال : رجل توفّي وترك بنته وأخته لأبيه وأمّه ، فقال : لابنته النصف وليس لأخته شيء ، فقال الرجل : فإن عمر ( رض ) قضى بغير ذلك : جعل للابنة النصف وللأخت النصف ، قال ابن عباس : أنتم أعلم أم اللَّه ؟ ! فلم أدر ما وجه هذا حتّى لقيت ابن طاووس فذكرت له حديث الزهري ، فقال : أخبرني أبي أنّه سمع ابن عباس يقول : قال اللَّه عزّ وجلّ * ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * قال ابن عباس : ( فقلتم أنتم : لها النصف وإن كان له ولد ) [ المستدرك 4 : 339 ] هذا وقد نقلنا عن ابن عباس رواية مفصلة في هذا الموضوع في مقدّمة هذا البحث [ راجع المقدّمة ص 23 وما بعدها ] وهناك أحاديث أخر تدلّ على عدم التزام ابن عباس بالتعصيب ، وهذا ممّا يدلّ على كذب رواية ابن طاووس عنه ، فلو كان ابن عباس قد روى هذه الرواية عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فلم خالفها وعمل على خلافها مع أنّه كان مستعدا للمباهلة مع من يخالفه في ذلك . 4 - وممّا يدلّ على كذب هذا الحديث هو مخالفته لما ثبت بالضرورة عند جميع المسلمين ومخالفة الآية المباركة قال تعالى * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * [ النساء : 7 ] قال المراغي في تفسير هذه الآية : ( أي إذا كان لليتامى مال ممّا تركه لهم الوالدان والأقربون فهم فيه سواء لا فرق بين الرجال والنساء ، ولا فرق بين كونه قليلا أو كثيرا وأتى بقوله * ( نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * لبيان أنّه حقّ معيّن مقطوع به ليس لأحد أن ينقص منه شيئا ولا أن يحابي فيه ) [ تفسير المراغي 4 : 192 ] . وقال السيوطي في تفسير قوله تعالى * ( تِلْكَ حُدُودُ الله ) * : وأخرج بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير . . يعني من يكفر بقسمة المواريث وهم المنافقون كانوا لا يعدون أن للنساء والصبيان الصغار من الميراث نصيبا ) [ الدر المنثور 2 : 128 ] . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لما نزلت آية الفرائض التي فرض اللَّه فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى الابنة النصف ونعطي الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة ، وكانوا يفعلون ذلك

97

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست