نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 257
وجود وارث حر فيتمسّك بالإطلاق . وناقش في ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه [1] بأن هذه الإطلاقات معارضة بما دل على أن من لا وارث له فوارثه ضامن الجريرة [2] يعني إذا لم يكن وارث حر فالإرث لضامن الجريرة ، فإطلاق هذه الروايات يشمل ما إذا كان هناك وارث عبد يمكن شراؤه من مال الميت ، والمعارضة بالعموم من وجه فلا يمكن التمسك بهذه الإطلاقات لإثبات هذا الحكم ، وهو أن وجود ضامن الجريرة لا يمنع . إلَّا أنّه يرد على ما أفاده قدّس سرّه بأن المعارضة وإن كانت بالعموم من وجه إلَّا أن إطلاقات الروايات المتقدّمة الدالة على إرث القريب حاكمة على إطلاق إرث ضامن الجريرة فتقدّم عليها حكومة لأنها رافعة لموضوعها ، فإن الروايات الواردة في إرث ضامن الجريرة مقيّدة بعدم الوارث من الطبقات الثلاث [3] ، وهذه الروايات تثبت وجود الوارث وأن العبد وارث ، فيرتفع موضوع تلك الأدلة . ومع قطع النظر عن ذلك يكفينا صحيح ابن سنان [4] فإنّه في الصحيح المذكور قيّد الحكم بأن لا يكون له ذو قرابة أو ( ذووا قرابة ) - على اختلاف النسخ - إذا كان له وارث عبد يشترى ويعتق ويعطى له بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة أو ( ذووا
[1] الجواهر 39 : 50 ، وما بعدها . [2] راجع الوسائل 26 : 244 باب 1 من أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة ففي ح 3 عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : « يتولَّى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه » . [3] راجع الوسائل 26 : 246 وما بعدها باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة . [4] الوسائل 26 : 51 باب 20 من أبواب موانع الإرث ح 6 عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يموت وله أمّ مملوكة وله مال أن تشترى أمّه من ماله ثمّ يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب » .
257
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 257