نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 258
قرابة ) يستفاد من هذه الصحيحة بوضوح أن موضوع الحكم عدم وجود قريب له ، ووجود ضامن الجريرة وعدمه سيان من هذه الجهة . إذا الصحيح أنّه يعتبر في إرث العبد أن لا يكون هناك قريب حر للميت ، وأمّا وجود ضامن الجريرة فلا يضر ، فلو كان هنا ضامن جريرة أيضا لا تصل النوبة إليه ، بل يشترى العبد ويعتق . وهذا هو الصحيح . استدراك على ما تقدّم في الجهة الأولى : تقدّم الكلام في أن الوارث إذا كان ضامن جريرة فهل يكون الحكم فيه كما في غيره من الورثة ؟ يعني إذا كان ضامن الجريرة عبدا أيضا يشترى من مال الميت ويعتق ويعطى له بقية المال ؟ أم أن هذا مختص بقرابة الميت من الطبقات الثلاث في الإرث ؟ ظاهر كلام المشهور عدم الاختصاص بالقرابة ، فإنّهم ذكروا أن الوارث إذا انحصر بالرق يشترى ، فلا فرق بين ضامن الجريرة وغيره . ولكن الروايات الواردة في المقام ليس في شئ منها ذكر لضامن الجريرة ، وإنّما هي واردة في قرابة الميت من أمّه وأبيه وأخيه ونحو ذلك ، فالتعدي من القريب إلى غير القريب كضامن الجريرة يحتاج إلى دليل وإن كان ظاهر إطلاق كلماتهم هو الشمول . قلنا ربّما يستدل على ذلك بمعتبرة إسحاق بن عمار ، وقلنا إنّها رويت بعدة طرق وطريق الصدوق صحيح . ففي هذه الرواية ذكر أنّه مات مولى لعلي بن الحسين عليه السّلام فأمر بأن يطلب له
258
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 258