responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 256


التصريح بعموم المنع يعني وجود الوارث الحر يمنع من إرث العبد حتّى إذا كان الوارث ضامن جريرة ، فلا فرق بين القريب وغير القريب .
ولكن استشكل في ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه وقال لو لم يكن في المسألة إجماع فللنظر مجال .
الذي ينبغي أن يقال في المقام أن الروايات الواردة في المقام مطلقة بين ما إذا كان هناك ضامن جريرة وما إذا لم يكن ، يسأل من الإمام عليه السّلام عن امرأة نصرانية ماتت ولها ولد مسلم عبد - المفروض أنّه ليس لها وارث مسلم غيره وإن لم يذكر في الرواية - دلَّت هذه الرواية وغيرها على أنّه يشترى العبد ثمّ يعتق ثمّ يعطى له بقية المال [1] مطلقة من حيث وجود ضامن جريرة وعدم وجوده ، فبالاطلاق تشمل حتّى وجود ضامن الجريرة .
المفروض أنّ لهذه النصرانية ابن مسلم حكم الإمام عليه السّلام بأنّه يشترى الابن ويعتق ويعطى له بقية المال كان هنا ضامن جريرة أم لم يكن فبالاطلاق تدل على أن وجود ضامن الجريرة لا يمنع من شراء الأبن .
وأمّا وجود وارث آخر غير ضامن الجريرة فقد ثبت أن العبد لا يرث مع



[1] لم نعثر على رواية بهذا المضمون الذي نقله سماحة السيّد الأستاذ ، ولعله سهو منشأه الخلط بين الروايات ، فالموجود في امرأة نصرانية تموت ولها ابن مسلم عبد ما رواه صاحب الوسائل في بابين من أبواب موانع الإرث الباب 1 ، 26 : 16 ح 18 والباب 2617 : 45 ح 1 ، عن مهزم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في عبد مسلم وله أمّ نصرانية وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت أمّ العبد وتركت مالا ؟ قال : « يرثها ابن ابنها الحر » وهذه الرواية ليست لها أي دلالة على مطلبه قدّس سرّه ، وكان الأولى الاستدلال بما ورد في 26 : 49 وما بعدها الباب 20 من أبواب موانع الإرث فقد وردت هناك عدة روايات دالة على هذا المطلب منها الحديث الرابع فقد روي عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : « يشترى ويعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي » .

256

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست