responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 247


الرواية صحيحة سندا .
وهذا اشتباه من قلمه الشريف لم ترد رواية عن داود بن فرقد في هذا الموضوع ، وهو موضوع كتاب معاوية .
نعم له رواية في قتل الرجل زوجته إذا رآها يزني بها أحد [1] ولكنّه أجنبي عن هذا الموضوع .
إذا الرواية منحصرة بهذه الرواية التي هي ضعيفة من جهات وغير قابلة للاعتماد عليها .
ومع التنزّل عن ذلك لو فرضنا أن الرواية كانت صحيحة وفرضنا أن داود بن فرقد له رواية في هذا الموضوع والسند صحيح فهي بحسب الدلالة قاصرة ، فإن موردها خصوص قتل الرجل الزاني بزوجته إذا رآه ، وهذه مسألة أخرى خارجة عن محل كلامنا .
فهذه المسألة محل خلاف أنّه هل يجوز للزوج إذا رأى أحدا يزني بزوجته أن يقتلهما ، أو أن يقتل الزاني فقط ؟
ذهب إلى ذلك جماعة واستدلَّوا بعدّة روايات ، وقد ناقشنا في ذلك في محله ، وهو ليس محل كلامنا ثبت أم لم يثبت .
كلامنا في اعتبار كون المقتول مهدور الدم ، فإذا كان زانيا أو لائطا فهو مهدور الدم هل يثبت القصاص بقتله ؟ هذه هي الكبرى الكلَّية التي نتكلَّم فيها .
ومورد هذه الرواية خصوص الزوج الذي رأى رجلا يزني بزوجته ، فلو قلنا نقتصر على موردها فنقول يجوز للزوج إذا رأى أحدا يزني بزوجته أن يقتله أو



[1] الوسائل 28 : 14 باب 2 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .

247

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست