نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 248
يقتلهما كما ذكره جماعة ، وذكر الشهيد قدّس سرّه [1] رواية مرسلة [2] تدلّ على جواز قتلهما معا فتلك مسألة خارجة عن محل كلامنا . الَّذي نحن فيه أنّه هل يثبت القصاص أو الدية أو الكفّارة في من قتل من هو مهدور الدم لكن لا بالإضافة إلى القاتل ، بل هو مهدور الدم في نفسه ؟ كما إذا كان مرتدا فطريا ، أو كان لائطا فهو مهدور الدم ، ولكن ليس لكل أحد قتله ، فإذا قتله من دون إذن الحاكم كان ظلما وعدوانا فيدخل تحت قوله تعالى : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) * . فلا ملازمة بين كون الشخص مهدور الدم وجواز قتله بالنسبة إلى كلّ أحد ، فجواز القتل إنّما ثبت للحاكم ولولي الأمر ، لا أنّه يجوز لكلّ أحد قتل ذلك . فليس هنا دليل ينفي القصاص أو الدية أو الكفارة عن القاتل في مثل هذه الموارد .
[1] الروضة البهية 9 : 120 وما بعدها . [2] الوسائل 28 : 149 باب 45 من أبواب حدّ الزنا ح 2 محمّد بن مكّي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما .
248
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 248