نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان جلد : 1 صفحه : 246
القصاص والدية والكفارة . واستندوا إلى هذه الرواية أيضا في اعتبار أن يكون محقون الدم لثبوت حقّ القصاص ، فإذا كان مهدور الدم - كما في الزاني بزوجته الذي هو مورد السؤال في هذه الرواية - فيسقط القصاص والدية والكفارة إن أقام أربعة شهود على ما يدعيه ، وإلَّا فيدفع برمته . فالدفع برمته وإلغاء قوله مشروط بعدم إقامة البيّنة ، وأمّا إذا أقام بيّنة فليس عليه أي شئ . هذه الرواية التي استدلوا بها على هذا الحكم ضعيفة سندا من جهات : إحدى الجهات أنّ ( أحمد بن النضر ) من معاصري الإمام الرضا عليه السّلام يروي عنه إبراهيم بن هاشم ، ويروي عنه أبو عبد اللَّه البرقي ، بل يروي عنه أحمد بن أبي عبد اللَّه أيضا فالرجل من أصحاب الإمام الرضا عليه السّلام كيف يمكن أن يروي عن الحصين بن عمرو الذي هو من أصحاب الإمام السجاد عليه السّلام ؟ رواية أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو أمر غير ممكن عادة لبعد الطبقة ، فالرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها . وثانيا : إن الحصين بن عمرو بنفسه لم يوثق فالرواية ضعيفة من هذه الجهة . وثالثا : يحيى بن سعيد بن المسيب أيضا لم يوثق وهو واقع في سندها إمّا أنّه يروي هو بنفسه كما في رواية الصدوق ، أو أنّه يروي عن أبيه كما في رواية الشيخ . فالرواية ضعيفة من جهات ولا يمكن الاعتماد عليها . وروى هذه الرواية بعينها صاحب الجواهر [1] قدّس سرّه عن داود بن فرقد وذكر أن