responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 207


فالثابت أوّلا وبالإصالة هو القصاص ، وإنّما ينتقل إلى الدية للعوارض التي ذكرناها .
وأمّا بالنسبة إلى القتل الخطأي بكلا قسميه : فالثابت من الأوّل هو الدية ، قال تعالى : * ( ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) * وكذلك الروايات دلَّت على ذلك ، فتجب الدية على نفس القاتل في كليهما إلَّا أن الفرق بينهما في أنّه في الخطأ المحض يجب على العاقلة تفريغ ذمة القاتل ، فلو فرضنا أنّه لا عاقلة له ، أو فرضنا أنّهم لا يتمكنون من دفع الدية لفقرهم ، أو أنّهم لا يدفعوها عصيانا ففي جميع ذلك تكون ثابتة في ذمة القاتل ويجب عليه دفعها من كيسه ، فهي بالنسبة إلى العاقلة تكليف محض .
فلو فرضنا أنّه في صورتي الخطأ لم يكن للقاتل مال كما إذا كان شبيها بالعمد وكان القاتل عاجزا عن دفع الدية ، أو كان من الخطأ المحض ولم تؤدّ العاقلة عنه وهو عاجز عن دفع الدية ، ففي هذه الصورة على من تكون الدية ؟
في هذه الصورة تكون الدية على الإمام عليه السّلام لا بما هو شخص بل بما هو إمام يعني لا يجب عليه أن يؤدّي الدية من ماله الشخصي ، وإنّما يؤدّي من بيت المال على ما صرح به في بعض الروايات المعتبرة وإن لم يكن نص في خصوص المقام يعني لم يرد في الخطأ بكلا قسميه شئ من ذلك لا نص قوي ولا ضعيف ، إلَّا أنّه لا شك في أنّه لا بدّ من دفع الدية من بيت المال ، وذلك لورود صحيحتين في غير المقام يستفاد منهما حكم المقام :
إحدى الصحيحتين وردت في الأعمى وأنّه إذا قتل أحدا لا قصاص عليه [1] ،



[1] الموجود في الوسائل 29 : 89 باب 35 من أبواب القصاص في النفس رواية واحدة وليس فيها ( قتل ) وإنّما الموجود ( فقأ عين شخص ) عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : « إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حقّ امرئ مسلم » .

207

نام کتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث نویسنده : السيد محمد علي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست